الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني

13

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الثانية )

قلت : يكون عليه ثوب إذا غسل ؟ قال : ان استطعت أن يكون عليه قميص فغسّله من تحته « 1 » « 2 » . مسألة - يغسّل المحرم كالمحلّ الَّا انه لا يقرب الكافور ، والمشهور انه يغطى رأسه ووجهه وغير ذلك . وقال ابن أبي عقيل : ولا يغطينّ ( يغطى : خ ل ) وجهه ورأسه ( إلى أن قال ) : احتجّ ابن أبي عقيل بأن تغطية الرأس والوجه مع تحريم الطيب لا يجتمعان ، والثاني ثابت ، فالأوّل منتف . وبيان عدم الاجتماع انّ حكم الإحرام اما أن يكون باقيا بعد الموت أو لا ، وعلى كلا التقديرين يثبت التنافي ، امّا على التقدير الأول فلأنّه يستلزم تحريم التغطية ، وأما على التقدير الثاني فلأنه يستلزم إباحة الطيب عملا بالأصل السالم عن معارضة بقاء حكم الإحرام ، ولأن ملزوم تحريم التغطية ثابت فيثبت ( فثبت : خ ل ) التحريم . بيان المقدّمة الأولى ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انّه قال : لا تقرّبوه طيبا ، فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّيا « 3 » والثانية ظاهرة « 4 » . في جريدتي الميت مسألة - المشهور استحباب جريدتين ، طول كل واحدة قدر

--> « 1 » الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب غسل الميّت . « 2 » للمختلف ص 49 . « 3 » سنن أبي داود ج 3 ص 219 طبع مصر ، باب المحرم يموت كيف يصنع ؟ « 4 » المختلف ص 50 .